مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

507

ميراث حديث شيعه

قوله : فكرهه ( ص 134 ، ح 25 ) الظاهر الحرمة ، كما جرت به عادتهم عليهم السلام إرادة الحرمة من الكراهة « أم ن » . قوله : أو المروزي أو القو هي ( ص 135 ، ح 28 ) نسخة : أو التقهي [ ظ ] أو التو هي ، كلاهما بدل القو هي . [ قوله : روى عن عمر بن يزيد قال : بعث بالمدينة . . . الخ ( ص 136 ، ح 32 ) ] في الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة ، فباع عمر جراباً هرويّاً ، كلّ ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه واقتسموه ، فوجدوا ثوباً فيه عيب ، فردّوه ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، فقالوا : لا ، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر عمر ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : يلزمه ذلك « 1 » . * * * / 82 / فهرست : صريح في جواز البيع بصيغة المضارع « 2 » . [ قوله : إلّاأن يكون شيئاً تشتريه من العمّال ( ص 143 ، ح 71 ) ] يجوز شراء السرقة المعلومة إذا كانت تحت يد العمّال . [ باب المضاربة ] قوله : من ضمّن تاجراً . . . الخ ( ص 122 ، ح 2 ) يعني : أعطاه مضاربة ، ثمّ ضمّنه ، فصار ديناً وبطلت المضاربة « أم ن » . [ قوله : قل له : فليردّها عليه ، فإنّه لا يحلّ له . . . الخ ( ص 146 ، ح 14 ) ] تصريح بأنّ العبد يملك في بعض الصور ، ومع ذلك لا يجب عليه الزكاة .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 206 ( ح 1 ) . ( 2 ) . الظاهر أنّها عُلقت على الحديث 64 .